المحقق الأردبيلي

63

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) الوسائل باب 2 ذيل حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب زكاة الأنعام . ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 4 أيضا بطريق الكليني ره . ( 4 ) قال السيد في الانتصار : ومما انفردت به الإمامية القول بأن الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس شياة لأن باقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون في خمسة وعشرين ابنة مخاض انتهى . ( 5 ) ففي حسنة الفضلاء الخمسة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل الحديث الوسائل باب 2 قطعة من حديث 6 من أبواب زكاة الأنعام . ( 6 ) لاحظ الوسائل ذيل حديث 1 و 4 و 6 من باب 2 من أبواب زكاة الأنعام .